الفاضل الهندي
431
كشف اللثام ( ط . ج )
( المقصد الثاني في التدبير ) وهو من الدبر للتعليق بالموت الّذي هو دبر الحياة ، ولا خلاف في شرعيّته ، وانعتاق المدبّر بالموت إلاّ لمانع كعدم الخروج من الثلث ( وفيه فصول ثلاثة ) : ( الأوّل في حقيقته وصيغته ) ( التدبير ) أصله إيقاع ( عتق المملوك ) إن كان عتقاً وإلاّ فالوصية بعتقه ( بعد وفاة مولاه ) وهو ممّا لا خلاف فيه . ( وفي صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة ، ومن يجعل له الخدمة نظر ، أقربه الجواز ) وفاقاً للشيخ وابن حمزة والبرّاج وابني سعيد وظاهر أبي عليّ ، لصحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الخادم ، فقال : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ستّ سنين ثمّ يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت ( 1 ) . ولأنّه إذا أجاز التأخير لم يكن فرق بين الأشخاص وهو بيّن الضعف . وهل تعدّى الحكم إلى موت أيّ شخص فرض كما هنا وفي غيره من كتبه والشرائع والنافع والجامع ويقتضيه هذا التعليل الّذي في المختلف . أو تعدّى إلى الزوج خاصّة للملابسة . أو يقصر على ما في النصّ كما في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 81 ب 11 من أبواب جواز تعليق التدبير ح 1 .